للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم عاودته، فقال: لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب.

قال إسحاق: كما قال أخيرًا.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤١).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ لم يطف بالصفا والمروة؟

قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما (١). وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يرخص فيه، ويقرأ: {فَلَا جُنَاحَ عَليهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا} (٢). هذا عبد اللَّهَ بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (بينهما) وهذا أشبه.

ورأيُ أحْمَد على ما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-.

قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٤١١).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئًا.

قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟

قال: أواجب هو؟ قال: لا.

قال: هو أسهل، ثم مكث وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٢).


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٤، والبخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ (١٤٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>