للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة لم يجزئه الحج، إذا لم يعقل بعرفة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدرك يوم عرفة والناس بعرفات؟

قال: إذا وطئها بليل فإنه يجزئه ذلك إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٨).

قال ابن هانئ: قلت: متى يفوت الرجل الحج؟

قال: إذا لم يطأ عرفة بليل قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج.

قُلْتُ: فإن كان معه هدي؟

قال: ينحره ولا يجزئه. وعليه الحج من قابل، وعليه هدي آخر.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٠).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يفوت الحج؟

قال: إذا أدركه الفجر قبل أن يأتي عرفة، إذا لم يطأ عرفة ليلًا، فقد فاته الحج.

"مسائل عبد اللَّه" (٨١١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه بعرفة؟

قال: عليه الحج من قابل.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الذي يشرد بعيره بعرفة؟

قال: كل من وطئ عرفة بليل أو نهار بعد أن يقف الناس بها فقد تمَّ حجه إذا أتى ما يجب عليه، ويدخل في قول من قال: يجزئه حجه إذا أغمي

<<  <  ج: ص:  >  >>