للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟

قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحْمَد: فإنه مضى (من) (١) حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟

قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل.

ونقل عنه في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟

فقال: أرجو.

إلا أنه قال: في وجه السحر.

قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥ - ٦١٧.

وقال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟

قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير (٢).

قيل لأبي عبد اللَّه: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة؟

قال: نعم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٢٠.


(١) كذا في "شرح العمدة" وبهامشه: هكذا في النسختين، وفي هامش (ب) لعله: (من منى).
(٢) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٢٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>