للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسيَ أو تركَ حتَّى فاتَ ذَلِكَ، فعليهِ دمٌ (١) وليس هذا بمُخالفٍ لما قَدَّم شيئًا قبلَ شيء؛ لأنَّه قدْ أتَى على كلّهِ.

"مسائل الكوسج" (١٤٤٩).

قال صالح: قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج.

وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ ! من يحسن هذا؟ !

"مسائل صالح" (١٢٩).

قال أبو داود: سألت أحْمَد عمن قدم شيئًا قبل شيء في الحج؟

قال: إذا كان جاهلًا بذلك ناسيًا فليس عليه شيءٌ.

قُلْتُ: هو عالمٌ إلا أنه نسي؟

قال: أرجو أنه ليس عليه شيءٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٨٥).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نحر قبل أن يحلق؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا بأس إذا كان ناسيًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٨).

قال عبد اللَّه: سئل عمن حلق قبل أن يرمي الجمرة؟

قال: إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٦).

قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟

فقال: إن كان جاهلًا، فليس عليه. فأما التعمد فلا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) رواه مالك ص ٢٣٠، والدارقطني ٢/ ٢٤٤، والبيهقي ٥/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>