للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سأله رجل، فقال: لم أشعر (١).

قيل لأبي عبد اللَّه: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر.

فقال: نعم، ولكن مالكًا والناس عن الزهري: لم أشعر، وهو في الحديث. وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه.

"المغني" ٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣.

نقل أبو طالب عنه فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي: إن كان ناسيًا فلا بأس، وإن كان عامدًا فلا، إنما هذا على النسيان.

ونقل أحْمَد بن الحسن الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئًا أو أخره: فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمد، فقد قال بأكثر الأحاديث.

ونقل أبو مسعود عنه وقد حكي له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فعليه دم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٦.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٩٢، والبخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦) من حديث عبد اللَّه ابن عمرو -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>