للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟

قال: يرجع.

"مسائل أبي داود" (٩١٠).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟

قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.

"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟

قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ !

قيل له: قال مالك: يجزئه.

قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.

قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟

قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٦).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟

قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.

قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟

قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.

"مسائل ابن هانئ" (٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>