للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧١ - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟

قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٤٤).

نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٩.

[١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟

قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟

قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (١).


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٧، والبخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>