للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٥ - وقت رمي الجمار]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى تُرمى الجمار؟

قال: في الأيامِ الثلاثةِ ترمى بعد الزوالِ.

قال إسحاق: كما قال، وإن رمى قبل الزوالِ في اليومِ الأولِ والثاني أعادَ الرمي، وأمَّا اليوم الثالث فإنْ رمى قبلَ الزوالِ أجزأه.

"مسائل الكوسج" (١٤٣٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا رمى قبلَ الزَّوال يعيدُ الرميَ؟

قال: نعم، يعيدُ الرَّميَ إلَّا يوم النحرِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رمى قبل الزَّوَالِ، قال: يُعِيد الرمي. قال أحْمَد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٢).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: وإذا رَمَى عندَ طلُوعِ الشَّمسِ في النَّفرِ الأوَّلِ، ثُمَّ نَفَرَ كأنَّه لم ير عليهِ دمًا، وإذَا رمَى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فعليهِ دمٌ.

قال إسحاق: إذا رمى بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّفرِ الأوَّلِ فلا شيء عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن ابن عبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: إذا ارتَفعَ النَّهارُ في النَّفرِ الأوَّلِ حلَّ النَّفرُ لمن أرادَ التَّعجيلَ. فأمَّا قبلَ طُلوع الشَّمسِ فعليهِ دمٌ، كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>