للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩٧ - الترتيب عند رمي الجمار]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟

قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٥٩).

قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرمي، وبين فيه سنته.

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ٢٥٠

[١١٩٨ - القيام عند الجمرتين]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟

قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ.

قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا.

"مسائل الكوسج" (١٥٦٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟

قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي.

قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>