للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رَمَى الجمرتين، ولم يَقُم عندهما فَلْيَذْبَح شاةً، أو يَتَصَدَّق بصاعٍ.

قال أحْمَد: لا نعلمُ عليه شيئًا، ويتقرب إلى اللَّه بما شاء وقد أساء.

قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٠).

وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟

قال: إي لعمري شديدًا، ويطيل القيام أيضًا.

قيل: فإلى أين يتوجه في قيامه؟

قال: إلى القبلة، ويرميها في بطن الوادي.

"المغني" ٥/ ٣٢٧.

قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: كم يقوم الرجل بين الجمرتين؟

قال: يقوم، ويدعو، ويبتهل، ولم يؤقت وقتًا.

وقال في رواية المروذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت الجمرة الأولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتقول بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وعملًا متقبلًا، وتجارة لن تبور، ثم امش قليلًا حتى تأتي موضع يقام عن يسار الجمرة التي رميت مستقبل القبلة، وتدعو بدعائك بعرفة، وتزيد: وأتمم لنا مناسكنا. ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وكل ما دعوت به أجزأك.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>