للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعلين فليلبس الخفين" (١).

"مسائل أبي داود" (٦٨١).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص (٢).

"مسائل أبى داود" (٧١٣).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك (٣).

"مسائل أبي داود" (٧١٤).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم.

قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟

قال: لا، هذا فساد.

قُلْتُ: يلبس -أعني: الخفين إلى الركبتين؟

قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع (٤).

"مسائل أبي داود" (٨٢١).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٩ (١٥٧٢٥).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١٩ (١٥٧٢٦).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>