للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا يلبس التقيص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسّه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (١).

أليس هذا إسناد جيد؟

قال: حديث ابن عباس أبين.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٢).

قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠٦).

قال ابن هانئ: السراويل بمنزلة الخفين؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨).

قال المروذي: قال أحْمَد: وإذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل، وقد كان عطاء يقول: فيه دم.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٤٨، "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٥


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧).
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>