للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟

قال: لا يلقى على العاتق.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠٤).

قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟

قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل.

"مسائل ابن هانئ" (٨٠٥).

قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٠.

قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة.

ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا" (١).

"التوضيح" لابن الملقن ٥/ ٤٣٢


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١ عن أبي معاوية به. بهذِه الزيادة. وعن أبي معاوية بها أيضًا رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٧ (٣٦٣٥ - ٣٦٣٦)، وقال: قال ابن أبي عمران: ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث، فقال له عبد الرحمن: هذا عندي. ثم وثب من فوره فجاء بأصله، فأخرج منه هذا الحديث، عن أبي معاوية كما ذكره الحماني، فكتبه عنه يحيى بن معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>