للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٢٣ - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟

قال: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان -رضي اللَّه عنه- لا أعيبُه. يُرْوى عن عثمان رحمة اللَّه تعالى عليه وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا (١).

قال إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل.

"مسائل الكوسج" (١٤٦١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٣).

قال صالح: تسدل على وجهها شيئًا رقيقًا.

"مسائل صالح" (٦٤١).

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: يغشي المحرم وجهه بثوبه حتى شعر رأسه.

"مسائل أبي داود" (٧٣٤).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: بلغني عن عثمان، أنه كان يخمر وجهه وهو حرام.


(١) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٤، والبيهقي ٥/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>