للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى وروحٌ، عن ابن جريج قال: آخر ما قال لي عطاءٌ: أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباسٍ قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قُلْتُ: وما لا تضرب به؛ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها.

"مسائل أبي داود" (٧٣٢).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمات، فإذا جاوزوا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (١).

"مسائل أبي داود" (٧٣٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟

قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن وجهها، ولا تغطيه عمدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٧٨٧).

وسئل في رواية حنبل عن المحرم يغطي وجهه، قال: لا بأس بذلك.

وقال في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف ويضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٠، وأبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥) وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>