للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤٣ - هل يحرم صيد المدينة، كما يحرم صيد مكة؟]

ونقل عنه أحْمَد بن الفرات: إن قتل في حرم المدينة صيدًا عليه الجزاء.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٣٣، ١٣٤.

قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٥٨.

[١٢٤٤ - حدود حرم المدينة]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" (١).

فقال: قال وكيع: "عير إلى ثور" جبالها.

"مسائل عبد اللَّه" (٩١١).


(١) رواه الإمام ١/ ٨١، والبخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠) من حديث علي -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>