للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل]

[١٢٤٥ - لا يتزوج المحرم ولا يزوج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟

قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما.

قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- (٢).

"مسائل الكوسج" (١٤٦٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟

قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما.

قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.

"مسائل الكوسج" (١٦٨٣).

قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟

قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما

"مسائل صالح" (٢٤٦).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٦٤، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، وابن ماجه (١٩٦٦)، والنسائي ٥/ ١٩٢، ٦/ ٨٨، وابن خزيمة (٢٦٤٩)، وابن حبان (٤١٢٣) من حديث عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه مالك ص ٢٢٩، والبيهقي ٥/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>