للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٨١).

قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟

قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه.

"مسائل أبي داود" (٨٥٢).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه.

"مسائل أبي داود" (٨٥٣).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟

قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٣).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦١).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟

قال: إذا أنزل فقد فسد حجه.

قُلْتُ: فإن لم ينزل؟

قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٧).

نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩١ - ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>