للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟

قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي.

قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: العمرةُ الطواف (١)، وعليه دم كما قال

"مسائل الكوسج" (١٥٨٥)

قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟

تال: عليه الفدية.

قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟

قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ.

"مسائل أبي داود" (٨٥٥).

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟

قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟


(١) رواه مسلم (١٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>