للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد.

"الإنصاف" ٨/ ٣٤٣ - ٣٤٤

[١٢٥١ - نفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟]

نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع.

"المبدع" ٣/ ١٨١، "الإنصاف" ٨/ ٣٣٩.

[١٢٥٢ - هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج؟]

نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج.

"المبدع" ٣/ ١٦٤، "الإنصاف" ٨/ ٣٤٢.

[١٢٥٣ - حكم التفرق في القضاء وصفته]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟

قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (١٥٠١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما.

قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا.

"مسائل الكوسج" (١٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>