للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يدخل مكة؟

فقال: إذا دخل في رمضان، فدخل بعمرة فلا يكون عليه الهدي، وإنما يكون عليه الهدي إذا أهل بعمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في عشرة ذي الحجة، وأقام حتى يهل بالحج، فعليه هدي المتعة وهو متمتع، وهو الذي يعجبنا أن يهل بعمرة في أشهر الحج وفي غيرها، ثم يقيم إلى الحج، ثم يهل من مكة بالحج.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٣).

[١٢٦٩ - العمرة في شهر الإحلال أم الإحرام]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟

قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه، أو الذي يحل فيه، قال: الشهر الذي يحل فيه إلا أن قول جابرٍ أحبُّ إلينا؛ لأنَّه أعلى شيء فيه.

"مسائل الكوسج" (١٣٩٦).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عمرته في الشهر الذي أهلّ، على حديث جابر.

"مسائل ابن هانئ" (٧٧٢).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>