للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.

قال إسحاق: جائزٌ كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٧١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.

قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.

قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.

"مسائل الكوسج" (١٦٦٧).

وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟

قال: كل ذلك قد تأوله الناس.

قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.

"زاد الميسر" ١/ ٢٠٧

وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٥.

وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.

قيل له: بمكة أم في الطريق؟

قال: كيف شاء.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>