للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٤).

[١٢٩٢ - إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها.

قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٤).

[١٢٩٣ - هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟

قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ.

قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٤٧٥).

نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>