للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن قال لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالق ثلاثًا! وهما مُحْرِمَان، إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ.

قال إسحاق: أخبرني بذلك عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ.

"مسائل الكوسج" (١٦٩٩).

قال صالح: أيما أقوى في المذهب: لا حصر إلا حصر العدو (١) وقول ابن مسعود: اجعلوا بينكم وبينهم يومًا أمار (٢) (٣)؟

قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤)، يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع.

وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه، يعني: في الحصر.

وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج قابل.

حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٥).


(١) رواه الشافعي في "المسند" ١/ ٣٨١ (٩٨٣) عن ابن عباس، وصححه الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٨٨، وقد رواه أيضًا ابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٦ (١٣٥٥٣) عن ابن عمر، وغيره.
(٢) الأمار والأمارة: العلامة، وقيل: الأمار جمع الأمارة. "اللسان" مادة/ أمر.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩ (١٣٠٧٦)، والبيهقي ٥/ ٢٢١.
(٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤، والبخاري (١٨٠٦، ١٨٠٧)، ومسلم (١٢٣٥).
(٥) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٤، ومسلم (١٢٠٧) بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>