للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحْمَد: نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٧٢).

[١٢٩٩ - قضاء المحصر النسك الذي أحصر عنه؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟

قال: يحلّ مِنْ كلّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ.

قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦١٤).

نقل أبو طالب عنه: أنه إذا تحلل بالحصر وجب عليه القضاء، تطوعًا كانت، أو واجبة بأصل الشرع أو بالنذر ولكنه إن كان مفردًا فعليه القضاء وعمرة معها، وإن كان قارنا فعليه القضاء وعمرتان.

"المستوعب" ٤/ ٣٠٧ - ٣٠٨.

قال في رواية ابن القاسم: ولا يعيد من أحصر بعدو حجًّا ولا عمرة إلا أن يكون رجلًا لم يحج قط. كذلك نقل أبو طالب والميموني.

ونقل أبو طالب في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره، وإلا فلا ينحر وعليه الحج من قابل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين منع الحديبية (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢٣، ٣٢٧، والبخاري (١٨١١) عن المسور، وقد سلف تخريجه من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهم-. وفي الباب عن غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>