للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسيًا.

"مسائل أبي داود" (٧٣٩).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، عن أشعث عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا إن تظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب.

"مسائل أبي داود" (٧٤٠).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه، ولا شيء عليه، ويلبي.

"مسائل أبي داود" (٧٤١).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، يلزمه لو أن رجلًا قتل صيدًا ناسيًا، أو وطئ امرأته ناسيًا، أو تنور ناسيًا، لم يكن عليه شيء. وقد أوجب اللَّه في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. وهذا خطأ، وقد أوجب اللَّه فيه.

وقال: الخطأ والنسيان عندي سواء.

"مسائل ابن هانئ" (٨٢٠).

قال ابن هانئ: قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟

قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافًا.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>