للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فأي العمرة عندك أفضل؟

قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج (١)، كما قال عمر، فإن ذلك أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم، أن تجعلوها في غير أشهر الحج.

قيل لأبي عبد اللَّه: فأنت تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟

فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فقلت في غير أشهر الحج، وقُلْتُ: المتعة تجزئه من عمرته، فأتم العمرة أن تكون في غير أشهر الحج.

وقال عليٌّ رضي اللَّه عنه: من تمام العمرة أن تقدم من دويرة أهلك (٢)، وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرًا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك، حتى تقدم الميقات.

وقال عمر -رضي اللَّه عنه- في العمرة: من دويرة أهلك (٣).

قيل لأبي عبد اللَّه: فيجعل للحج سفرًا على حدة، وللعمرة سفرًا على حدة؟


(١) رواه مالك رواية محمد بن الحسن ٢/ ٢٣٣ (٣٣٦)، والطحاوي في "معاني الآثار" ٢/ ١٤٧ (٣٦٩٢) من طريق مالك، والبيهقي ٥/ ٥.
(٢) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٦٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٣ (١٢٦٨٧)، والطبري ٣/ ١٢٢ (٣١٩٨، ٣١٩٩)، والحاكم ٢/ ٢٧٦ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والبيهقي ٤/ ٣٤١، ٥/ ٣٠. قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٨: رواه الحاكم في تفسير "المستدرك" من طريق عبد اللَّه بن سلمة عن علي. . وإسناده قوي.
(٣) قال الحافظ في "التلخيص" ٢/ ٢٢٨: وعن عمر كذلك -بعد ما ذكر عن علي -رضي اللَّه عنه- قلت: ذكره الشافعي في "الأم". أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>