للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٥ - يستحب اختيار الأفضل في الأضحية]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بَدَنتَان سَمِينتَان بتسعةٍ وبدنةٌ بعشرةٍ؟

قال: ثنتان أعجبُ إليَّ.

قال إسحاقُ: أحبُّ إليَّ أكثرها ثمنًا، فإذا استوتا في الثمنِ فثنتان أعجبُ إلي لكثرةِ اللحم.

"مسائل الكوسج" (١٥٧٧).

قال عبد اللَّه: قال أبي: قال ابن مهدى، عن سفيان، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين عن الشعبي في هذا الحديث -يعني: حديث وكيع عن سفيان، عن أبي حصين عن الشعبي في الخصي يضحى به- ما زاد فيه شحمه ولحمه أكثر مما نقص منه.

"العلل" برواية عبد اللَّه (١٤١٦)

قال في رواية بكر بن محمد: الخصي أحب إلي من النعجة.

"المستوعب" ٤/ ٣٥٩

نقل حنبل عنه: أكره السواد.

"المبدع" ٣/ ٢٧٧، "الإنصاف" ٩/ ٣٣٢.

١٣١٦ - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبًا ينقص لحمها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى الضحيةَ صحيحةً، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ؟

قال: يقال: إنها تَفي.

قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنه اشترى على الصِّحة، ثم أصابَها ذَلِكَ بعد ذَلِكَ فهي وافية عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>