للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ؟

قال: قد فعل ذَلِكَ أبو هُريرة -رضي اللَّه عنه- (١)، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن أُمَتِهِ (٢).

قال إسحاقُ: كما قالَ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البقرةُ عن سبعةٍ من غيرِ أهلِ البيتِ؟

قال: إي واللَّه، اشتركَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يَكونوا من أهلِ البيتِ (٣).

قال إسحاق: لا يُعجبني أن يَخرج ذَلِكَ إلى غيرِ أهلِ البيتِ لما ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ، وحديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجمل مع أن أولئك مَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا لا يقاسمون اللحمَ، فلو كان اليومَ قومٌ يفعلون ذَلِكَ، وهُم غير أهل البيتِ لجاز ذَلِكَ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة؟

قال: لا أعرفُ خلافَ هذا، قال الحسنُ: تُذبح عن سبعة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٣).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ (٨١٥٢)، والبيهقي ٩/ ٢٦٩.
(٢) رواه أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم (١٩٦٧)، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبش ثم قال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد".
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٤، ومسلم (١٣١٨) من حديث جابر بن عبد اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>