للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ. عن الاشتراكِ في البدنةِ لغيرِ أهلِ البيتِ إن كانوا رُفقة مجتَمعينَ من شتَّى تُجزى عنهم؟

قال: أرجو أن تُجزئ عَنهم إذا كانوا في الاجتماعِ كنحو أهل البيت لا يُريدون مُقاسمةَ اللحمِ، كما اشتركَ أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في البقرةِ عن السبعةِ، وكانوا زيادةً على ألف، فنرى أن كلَّ من اشترك في بقرةٍ لم يكونوا كلهم من أهل البيتِ، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحمِ كرهنا لهم ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧١).

قال صالح: قال أبي: البقرة عن سبعة مثل البدنة، يروى عن علي: يضحى بها عن سبعة.

"مسائل صالح" (١٠٤٩).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يضحي بالشاة عن أهل بيته؟

قال: لا بأس أن يضحي بالكبش عن أهل بيته، قد ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبشين، قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه، هذا عن محمد وأهل بيته"، وقرب آخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي".

"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٧).

قال عبد اللَّه (١): سألت أبي قلت: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟

قال: لا بأس، قد ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبشين قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه هذا محمد وأهل بيته" وقرب الآخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم هذا


(١) ذكرها ابن النجار في "معونة أولي النهى" ٣/ ٢٨٩ عن صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>