للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها.

"تحفة المودود" ٦٤

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة واجبة هي؟

قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك.

قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: أتوجبها؟

قال: لا.

ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قيل له في العقيقة: واجبة هي؟

قال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه "إن الرجل موتهن بعقيقته".

وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة؟

قال: لا، وأشد شيء روي فيها: حديث "الغلام مرتهن بعقيقته"، هو أشدها.

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: واجبة هي على الغني والفقير، إذا ولد له أن يعقَّ عنه؟

قال أبو عبد اللَّه: قال الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابع يُحلق" هذِه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإني لأحب أن تحيا هذِه السنة، أرجو أن يخلف اللَّه عليه.

"تحفة المودود" ٧٣ - ٧٤

وقال زياد الطوسي: سألته عن العقيقة، فقال: ليست بواجبة، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>