للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه فرض أبيح له، يمضي في التيمم (١)، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم (٢).

قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه مال إليه.

وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟

فقال: أحب إليَّ، إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي في صومه، ولا أقول في الماء شيئًا. وميز بين الماء والصوم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي. قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.

قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! ! كأنه يرى الوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨)، (٢٣٩٣)

[٢٢٠ - إذا رأى الماء وهو في الصلاة]

قال صالح: قلت: المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟

قال: قد كنت أقول: يمضي في صلاته، ثم وقفت فيها.

"مسائل صالح" (١٢٧)


(١) "الموطأ" ١/ ٦١ (١٥٠).
(٢) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>