للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٣٣ - الاستقراض للعقيقة]

قال صالح: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر له؟

قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" (١) وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مع الغلام عقيقة أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (٢).

وسئل الحسن عن قوله: "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (٣).

وكان يستحب لمن عق عن ولده أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم ففي إحدى وعشرين، والعقيقة لا يكسر لها عظم، تفصل جداول، فيؤكل منها ويطعم، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل اللَّه له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتبع ما جاء عنه، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" (٤). وقال بعضهم: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما وتصدقت بوزن شعرهما ورقًا.

"مسائل صالح" (٦٢١).


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٧، وأبو داود (٢٨٣٧) والترمذي كما في "تحفة الأشراف" ٤/ ٦٤، والنسائي ٧/ ١٦٦، وابن ماجه (٣١٦٥)، وقد تقدم تخريجه وتصحيحه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧ - ١٨، والبخاري (٥٤٧٢).
(٣) علقه الحاكم ٤/ ٢٣٨ عن جرير بن حازم عنه بلفظ: هو الشعر.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>