للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر قول ابن عمر؛ أنه كان يقول في جلد البقرة: يُباع ويتصدق به. وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير.

وقال المروذي: مذهب أبي عبد اللَّه أن لا يُباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها (١).

وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه، ولا يُباع إلا أن يتصدق به، وقال: لا ينتفع بجلود الأضاحي.

قيل له: يأخذ لنفسه ينتفع به؟

قال: ما كان واجبًا أو كان عليه نذرًا وما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه، وما كان تطوعًا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء، وفي رواية الميموني: لا يباع ويتصدق به. قالوا له: فيبيعه ويتصدق بثمنه؟

قال: لا، يتصدق به كما هو.

وقال أحمد بن القاسم: إن أبا عبد اللَّه قال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت، ولا يعطى أجرًا لجزار.

قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن جلود الأضاحي؟

قال: الشعبي وإبراهيم يقولان: لا يبتاع به غربال أو منخل. قال: يقولون: يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه ويشتري به.

قلت: يعاوض به؟

قال: نعم.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٣٢، والبخاري (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧) من حديث علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>