للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: يعجبك هذا؟

قال: إنما يجعله للَّه ولا يبيعه؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا أن يتصدق بالجلال والجلود.

قلت: فيعطى الذي يذبح؟

قال: لا.

قلت: أبيعه بثلاثة دراهم، أعطيه ثلاثة مساكين؟

قال: اجمعهم وادفعه إليهم.

قال: وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئًا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته.

وقال حرب: قلتُ لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد؟

قال: لا بأس أن يبيع جلد الأضحية.

ثم قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد، حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: جلد البقرة؟

قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت، قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا.

وقال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها؟

قال: ابن عمر يُروى عنه أنه قال: يبيعه ويتصدق به.

وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها، يبيع جلدها بعشرين درهمًا وأكثر من عشرين، فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>