للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب كيفية القتال]

[فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو]

[١٣٧١ - إعانة الغزاة والنفقة عليهم]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قلت: يخرج علينا البعث، فيخرج من أربعة واحد (١)؟

قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفًا، فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد الذي يخرج.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٦٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل أوصى بمال في السبيل وله قرابة في الثغر، فدفع ذلك المال إليه وهو يغزو به، ولعل في الثغر من هو أشجع منه، ولو لم يكن قرابتهم لم يعط المال كله، أيأخذه؟ فلم ير بأسًا أن يأخذه.

"مسائل أبي داود" (١٤٩٥)


(١) كذا بالمطبوع، وروى عبد الرزاق ٥/ ٢٣١ (٩٤٦١). عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل فخرج علينا من كل أربعة واحد، ومن كل ثلاثة واحد؟
قال: إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس. وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>