للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في السفر (١)، فأما أن يكونوا في الحرس يرون العدو أن عندنا عدة فلا بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٣)

قال أبو داود: قلت موضع خوف يحرس فيه الرجل يكون على ظهر الدابة أحب إليك أو رجلًا؟

قال: ما يكون أنكى.

قلت: هو حصن يحرس أن لا يخرج أهل الحصن؟

قال: هذا على ظهر الدابة أفضل.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٤)

[١٣٧٨ - إيقاد النار في موضع يرونه]

قال صالح: وسمعته يسأل عن معنى "لا تراءى ناراهما" (٢).

فقال: لا تنزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك، وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم، ولكن تباعد عنهم.

"مسائل صالح" (١١٥٤)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٩٤، والبخاري (٢٩٩٢)، ومسلم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٢) رواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر لهم بنصف العقل، وقال: "أنا بريء من كل مسلم؟ ؟ ؛ بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول اللَّه، ولم؟ قال "لا تراءى ناراهما". =

<<  <  ج: ص:  >  >>