للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هو عندي بمنزلة الكنز لا بأس به.

وقد كان عبد الرحمن بن غنم يكره نبش القبور بالشام؛ وذلك أن معاذ بن جبل حدثه أنها قبور الأنبياء، فإنما كره عبد الرحمن ذلك من أجل هذا، وأما المجوس فلا بأس، إنما هو بمنزلة الكنز.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٢)

[١٣٨٩ - قتل الخنزير وإفساد الخمر]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن قتلِ الخنازير، وإفساد الخمر، وكسرِ الصليبِ؟

قال: أكره قتلَ البهائمِ، فأَمَّا الخمرُ والصليب فأفسدْ إنْ شئتَ.

قال الإمام أحمد: قتل اللَّه تعالى كل خنزير.

قال إسحاق كما قال أحمد: يفعل هذا كله.

"مسائل الكوسج" (٢٧٦٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: نصيب الخمر في بلاد الروم نكسر الدنان أو نهريقه؟

قال: أهرقه.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٤)

ونقل عنه أبو طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير: تصب الخمر وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>