للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخُرْثِيُّ معهم في القرية (١).

"مسائل أبي داود" (١٥٢٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد مرة: يمنع الناس من جمعه الكسل لا يخافون عليه عدوًا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوسٍ لهُ رأس، فيجمعونها بغير سلاحٍ؟ فرخص فيه.

وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٥)

قال أبو داود: قلت: قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل (٢)، أيطيب له ما يعطى؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٦)

قال أبو داود: قلت: إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟

قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعةٌ.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٧)

قال أبو داود: قلت: قال -أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيقٍ من دقيق الروم فلهُ دينارٌ يريدهُ لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٨)


(١) في هامش المطبوع: كذا المسألة في الأصول.
(٢) في هامش المطبوع: "في ل وم: (فقيل) مكان (فقتل) وهو أشبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>