للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن: الإمام يبعث السرية، يسمي لها النفل حين يبعثها؟

قال: إذا كان يريد أن يضربها على العدو فلا بأس.

وقال: النفل يخرج الخمس ويكون النفل في الباقي. والذي يقول مالك وسعيد بن المسيب: النفل من الخمس (١). خلاف ما يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس (٢).

ومما يقوي ذلك قول اللَّه تبارك وتعالى في كتابه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١]، الآية، ويكون أربعة أخماس لمن قاتل، ويكون النفل في الأربعة أخماس.

"مسائل صالح" (١١٩)

قال صالح: وسألته عن قول ابن عباس: النفل من الخمس (٣). كأنه من خمس الإمام إذا عزله.

قال: النفل يجعل للقوم شيء، فيكون ذلك في الخمس، ولا يكون من الأربعة الأخماس التي لمن قاتل. وهذا شيء يرويه الأوزاعي والناس يخالفونه عن الزهري.

وأما حديث حبيب بن مسلمة فإنه قال: شهدت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس، فهذا إنما يكون برفع


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٨٢، وعبد الرزاق ٥/ ١٩٢ (٩٣٤٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٠٤ (٣٣٢٨٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٥، وأبو داود (٢٧٤٩)، وابن ماجه (٢٨٥٣) من حديث حبيب بن مسلمة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٥٥).
(٣) رواه البيهقي ٦/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>