للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٣ - ما للقاتل سلبه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ بارزَ علجًا، ومِقْوَدُ فَرسِ العِلجِ بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟ قال: لا.

قُلْتُ: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟ قال: نعم.

قال أحمد: جيدٌ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٨٢)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بارز علجًا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟

قال: لا ينفل.

قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟

قال أبو عبد اللَّه: نعم ينفله.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٢٣)

قال ابن هانئ: قيل له: فالفرس من السلب؟

قال: لا.

قيل له: قد كان ابن عباس يقول: قد كان الرجل ينفل فرس الرجل (١).

قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب (٢).


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣٠ (٥٢٠٣) بنحوه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ٢٣٣ (٩٤٦٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٦٣ (٢٧٠٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٢ (٣٣٠٧٨ - ٣٣٠٧٩)، والبيهقي ٦/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>