للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟

قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٢)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟

قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحها في المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٣)

قال ابن هانئ: قيل له: يعطيه أصحاب المصالح؟

قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك، يأكلون منها؟

قال: لا يأكلون منها؛ لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي فيذبحون منه ويأكلون؟

قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح،

<<  <  ج: ص:  >  >>