للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤١٧ - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسهمُ للعبدِ إذا قاتلَ؟

قال: يُرضخ له.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن المدبر يكونُ مع سيدِه في السريةِ، فيقتل سيده، أو يموت هَلْ يُسهمُ له؟

قال: يعتقُ العبدُ، ويُعطى سهمه.

قال أحمد: إذا شهدَ الوقعةَ بعد موتِ السيد، وللسيدِ من المالِ بقدرِ مَا يخرج العبد من ثلثه، فهو حرٌّ في ثلثِه، ويُسهم له، فإنَّه شهدَ الوقعةَ وهو حُر، وإن لم يخرج وشهدَ الوقعةَ يرضخ له.

فقال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الصبيِّ يولدُ، والعبد يعتق، والفرس يموتُ.

قال: يُسْهمُون.

قيل: فإن كان القاسمُ قَسَّمَ بعضَهَا؟

قال: يُسهمون مما بقي.

قال أحمد: الغنيمةُ لمن شهدَ الواقعةَ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>