للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة]

[١٤٢٠ - تعدد الغنيمة]

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة (١)، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟

قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٨)

[١٤٢١ - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء]

نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه.

"الفروع" ١٦/ ٢٣٦


= قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٠٣: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات.
قلت: وشاهده من حديث عائشة عند الإمام أحمد ومسلم سبق تخريجه.
(١) في المطبوع: لولاه، وفي هامشه: كذا في الأصل، والصحيح: لؤلؤة: وهي قلعة قرب طرسوس غزاها المأمون وفتحها.
(٢) انظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>