للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد ذلك، قضى في ذلك: أنه إذا أبصر شيئًا كان له، قبل أن تجري فيه السهام فهو أحق به، وإذا أبصره بعد أن جرى فيه السهام، فليس له، هو للمسلمين.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٢٠)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه، قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن عبدًا له أبق، ولحق بالروم، وظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد اللَّه.

وأن فرسًا لابن عمر غار فلحق بالعدو، فظهر عليه فرده على عبد اللَّه.

وحديث ابن عمر في الناقة (١) احتج به أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٢١)

نقل عنه أبو طالب، وأحمد بن القاسم وسندي، واللفظ لأبي طالب، في الأموال إذا أخذها الكفار وظهر عليها المسلمون: فما أدركه صاحبه فهو له، وإن أدركه قد قسم فلا حق له، كذا قال عمر (٢).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦١، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٣٣٣


(١) لم أقف عليه وإنما يعرف من حديث عمران بن حصين رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم (١٦٤١).
(٢) رواه عبد الرزاق ٥/ ١٩٤ (٩٣٥٤، ٩٣٥٩)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٨٧ (٢٧٩٩) وابن أبي شيبة ٦/ ٥١٠ (٣٣٣٤١)، والبيهقي ٩/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>