للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه، في أم الولد إذا كانت لرجل سباها العدو ثم أصابها المسلمون فقسمت ثم عرفها سيدها: فعلى السيد أن يفديها بالثمن الذي اشتراها به.

ونقل المروذي وعبد الكريم بن الهيثم عنه، في أم الولد يظهر عليها العدو ثم يظهر عليها المسلمون ترد إلى مولاها قسمت أو لم تقسم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦٢

نقل عنه الفضل بن زياد في عبد أبق فلحق بالعدو: يُرد إلى مولاه، وهو ملك لسيده.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٦٣

١٤٢٦ - الرجل إن لحق لدار الحرب فارتدّ ويزوّج ثم ظهر عليهم المسلمون

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئل عن رجل ارتدَّ في بلاد الروم فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟

قال: ما ولد له في ارتداده فإنهم يسترقون.

قيل: فما هم؟

قال: أحبّ إليَّ أن يردوا إلى الإمام.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٤)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسُئل عن رجل لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له في بلاد العدو، قد أخذه المسلمون؟

قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له في أيديهم يسترقون، ويردون هم إلى الحرية.

"مسائل ابن هانئ" (١٧١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>