للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا غسل فلا بأس.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤٤ (١٠٣٨)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه فآنية المجوس؟

قال: إذا غسلت.

قلت: كم تغسل إناء المجوس؟

قال: ثلاثًا أو نحو ذلك؛ لأنه لعله أكل فيه ميتة.

أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد اللَّه

قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس قال: اغسلها واطبخ فيها.

قال حنبل سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذلك إذا غسلت سبعًا وطهرت.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٥١ (١٠٦٩، ١٠٧٠)

[٢٢٥ - العدد المشترط لطهارة الإناء إذا ولغ الكلب فيه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الكلبُ في الإناء؟

قال: يُغسل سبعَ مرارٍ، هذا أقله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤١)

قال أبو داود: سمعته قال: سؤر الكلب، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغسله سبع مرات، وقال بعضهم: ثمان مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ.

"مسائل أبي داود" (١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>