للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أحيا أرضًا مواتًا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر، ليس له عليه غير ذلك.

"الأحكام السلطانية" ص ١٦٢، "الفروع" ٢/ ٤٤٣

ونقل حنبل عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض.

ونقل حرب عنه في أرض الصلح هي خراج.

قيل: كيف قال الرجل يكون في يده الأرض فيسلم ويصالح على أرضه فهذا هو خراج.

قال حرب: هذا عندي وهم، ولا أدري كيف هذا؛ لأن الرجل إذا لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح عليه، فإذا أسلم بعد الصلح فإن أرضه عشر إنما الخراج العنوة.

وقال لي أحمد مرة أخرى: أرض الصلح هي عشر، كيف يؤخذ منها الخراج؟ !

ولا أدري لعلي أنا لم أنهم عن أبي عبد اللَّه القول الأول في أرض الصلح.

وسمعت أحمد مرة أخرى بقول: إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئًا لهم فهو خراج.

قال: وأرض العشر الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض، فهو عشر مثل المدينة ومكة.

"الأحكام السلطانية" ص ١٦٣، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١، ١٢

قال في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب، وقد سئل عن رجل في يده أرض من أراضي الخراج ولم يزرعها، يكون عليه خراجها؟

قال: نعم، العامر والغامر.

"الأحكام السلطانية" ص ١٦٩، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>