للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأبي: فإن باعها من رجل مسلم وحدها وفرق بينهما وبين ولدها.

فقال: لا يعجبني أن يفرق بينهما.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده جارية نصرانية، أيبيعها للنصارى؟

فقال: إذا كان من سبي المسلم فلا أرى أن يبيعها من النصارى.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٣)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه أيباع السبي من أهل الذمة؟

قال: لا، يروى فيه عن الحسن.

وقال الخلال: كتب إليّ أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟

قال: لا يباعون من سبينا.

قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى منه ثم يباع للنصراني؟

قال: نعم.

وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟

قال: لا، إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>