للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقرأت عليه: عفان قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الذي جرت عليهم سهام المسلمين من أهل الذمة وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد.

قال: نعم، لا يباعون من أهل الذمة.

قلت: أليس هي نصرانية وهو نصراني؟

قال: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يقبل ذلك.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٢٧ (٦٩٧، ٦٩٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: إن أبا الحارث حدثهم في هذِه المسألة.

قال: يمنع من ذلك إلا ما صولحوا عليه.

وقد روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- هذا الكلام بعينه (١)، وروي عن الحسن هذا (٢).

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قال لي أبو عبد اللَّه: ليس لهم -يعني أهل الذمة- أن يشتروا من سبينا شيئًا.

قلت: كيف وهم أهل كفر؟

قال؛ لأنه إذا كان في أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام منه إذا كان في يده، هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئًا مما كان في أيدينا يزعمون أن في أيديهم كتاب من عمر بهذا.


(١) سبق قريبًا.
(٢) سبق قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>